الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 22- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون.
ب- في حالة تصفية البنك، توزع موجوداته على أسهمه وتدفع أولاً قيمة الاسهم الممتازة على ألا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية اي دينار واحد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الإحالة
المادة 22 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.