الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 26- يجري تعيين ممثلي البنوك التجارية في المجلس حسب الترتيب التالي:-
أ- تدرج أسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، وإذا
تساوت مساهمة بنكين او أكثر فترتب الاسماء في الجدول بالترتيب الأبجدي فيما بينهما شريطة ألا تقل مساهمة النبك في
رأس المال عن 50.000 دينار.
ب- يعين ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك
في تعيين خلفهما.
ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن 50.000 دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله فوراً، ويشطب اسم البنك من القائمة.
د- لا تشترك أسهم البنوك المسجلة أسماؤها في القائمة في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاخرين.