الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس بمقتضى أحكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس
بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس يوضحون فيه
أسباب عقد الاجتماع ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر.
ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك أميناً عاماً للمجلس يكون مسؤولاً عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس
المجلس والمدير العام وهذا الموظف، كما يكون مسؤولاً عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها أعضاء المجلس الذين حضروا
الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ- اذا توفي اي عضو من أعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة
خدمته المقررة فيعين شخص آخر في مكانه الذي خلا لإكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معيناً،
أما إذا كان منتخباً فيحل محله المرشح الذي حاز على أكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
و- للمجلس أن يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته اذا رأى ذلك مناسباً.