التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 42من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 42- لا يعتبر اي عضو من أعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن أية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه، او بسبب إفلاس عميل او مدير او فقدان السيولة في موجوداته او إخلاله بالقانون، إلا اذا وافق المجلس على ان الخسارة او الانفاق ناجم عن خطأ مقصود او إهمال متعمد او سوء سلوك واضح ارتكبه عضو المجلس او الموظف او المستخدم عند تأدية واجباته.

الإحالة

المادة 42 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية