التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 44من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

الفصل السادس اجتماع الهيئة العامة للمساهمين المادة 44- أ- يعقد الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقفال الاكتتاب في الاسهم الممتازة، ويعقد بعد ذلك اجتماع سنوي عادي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون فيما بينهم ما لا يقل عن 30% من أسهم البنك الممتازة.

الإحالة

المادة 44 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية