التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 46من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة. ب- تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون أصالة أو وكالة بما في ذلك الاسهم العادية. ج- تشترك في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة والمدرجة أسماؤها في القائمة أو المؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10 % من رأس المال المصرح به.

الإحالة

المادة 46 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية