التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال

المادة 16من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 16- تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي: أ- تحول جميع موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك كما يجري تقديرها خلال شهر من نفاذ العمل بهذا القانون. ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق الأول منها بتاريخ تأسيس البنك، ويستحق القسط الثاني خلال( 12 ) شهراَ من هذا التاريخ، والثالث خلال( 18 ) شهراَ منه.

الإحالة

المادة 16 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية