التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مبادىءعامة

المادة 2من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. البنك - بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس- مجلس ادارة البنك. مشروع صناعي- أية مؤسسة أردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة أو ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة. فريق آخر- أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات وأجهزة الحكومة او أية حكومة اجنبية، وأية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة، او عامة او جمعية تعاونية، سواء كان عاماً او خاصاً، إفرادياً او بالإشتراك.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية