الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
البنك - بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس- مجلس ادارة البنك.
مشروع صناعي- أية مؤسسة أردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة أو ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او
النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة.
فريق آخر- أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات وأجهزة الحكومة او أية حكومة اجنبية، وأية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة
تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة، او عامة او جمعية تعاونية، سواء كان عاماً او خاصاً، إفرادياً او بالإشتراك.