الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 20- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب. وللمجلس أن يرفض أية مساهمة للأسباب التي يعتقد
بوجاهتها، وله أن يمارس أية سلطة او صلاحية ليحول دون تسلط فرد او جماعة على مقدرات البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الإحالة
المادة 20 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.