التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 26من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 26- يجري تعيين ممثلي البنوك التجارية في المجلس حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج أسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، وإذا تساوت مساهمة بنكين او أكثر فترتب الاسماء في الجدول بالترتيب الأبجدي فيما بينهما شريطة ألا تقل مساهمة النبك في رأس المال عن 50.000 دينار. ب- يعين ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك في تعيين خلفهما. ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن 50.000 دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله فوراً، ويشطب اسم البنك من القائمة. د- لا تشترك أسهم البنوك المسجلة أسماؤها في القائمة في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاخرين.

الإحالة

المادة 26 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية