التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 32من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس بمقتضى أحكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر. ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. د- يعين المدير العام احد موظفي البنك أميناً عاماً للمجلس يكون مسؤولاً عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس المجلس والمدير العام وهذا الموظف، كما يكون مسؤولاً عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات. هـ- اذا توفي اي عضو من أعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة خدمته المقررة فيعين شخص آخر في مكانه الذي خلا لإكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معيناً، أما إذا كان منتخباً فيحل محله المرشح الذي حاز على أكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة. و- للمجلس أن يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته اذا رأى ذلك مناسباً.

الإحالة

المادة 32 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية