التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 34من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 34- للمجلس وحده ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن الامور التالية:- أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في أول اجتماع يعقد لها. ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي البنك ومسؤولياتهم وتحديدها وضمان القيام بها على أفضل الوجوه. ج- تحديد عدد الوظائف في البنك، وتصنيفها ودرجاتها ورواتبها. د- تعيين المدير العام ونائب المدير العام والخبراء والمستشارين والمحامي او المستشار القانوني وطبيب البنك. هـ- تعيين مدققي الحسابات وتقرير مكافآتهم واجورهم السنوية. و- تأسيس الفروع والوكالات وتعيين المراسلين داخل المملكة وخارجها. ز- تحديد أسعار فائدة الاقراض وشروطه. ح- الاستدانة من داخل المملكة وخارجها. ط- إصدار الاسهم او السندات لزيادة رأس مال البنك العامل. ي- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك. ك- تحضير التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة. ل- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور التالية: 1- شروط منح القروض للمشاريع الصناعية وتحصيلها. 2- المساهمة في رؤوس أموال المشاريع الصناعية او شراء سنداتها. 3- إدارة الاوراق المالية في محفظة البنك. 4- توظيف موجودات البنك السائلة بما في ذلك استثمارها في سندات الحكومة الاردنية 5- الحفاظ على اموال البنك ومستنداته ووثائقه وخاتمه وضمان اجراءات المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات لحمايتها من سوء التصرف. 6- تحديد أنواع الضمانات المقبولة تأميناً لقروض البنك بما في ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة، وشروط تأمين هذه الرهونات ضد الاخطار المختلفة خلال مدة الرهن، وكذلك الاسهم والسندات والكفالات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية. 7- تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون في ضوء الخبرة والتطبيق.

الإحالة

المادة 34 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية