الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة، واذا لم يكتمل
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة.
ب- تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون أصالة أو وكالة بما في ذلك الاسهم العادية.
ج- تشترك في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة والمدرجة
أسماؤها في القائمة أو المؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10 % من رأس المال المصرح به.