الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 50- ينظم البنك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنته المالية تقريراَ شاملاً لنشاطه وبياناً كاملاً بموجوداته
ومطلوباته، وحساب أرباحه او خسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الإحالة
المادة 50 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.