الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-
أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية، وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها.
ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل، او شراء سندات المشاريع الصناعية او شراء
اسهمها أو القيام بكل ذلك.
ج- الاكتتاب باسهم المشاريع الصناعية او ضمان بيعها او تملكها.
د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية.
هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابلة.
و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها.
ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية، والحفز على اعداد الدراسات
وتقويمها.
ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية واقراضها.
ط- تبني أية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع أحكام هذا القانون.