التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 276
نُشر
27 آب 1949
المواد
5
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين غير ساري

رقم 42 لسنة 1949 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 276، نُشر في 27 آب 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19491960197019801990200020102020اليوم
1949
1949سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل للقانون المؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 45 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون مؤقت معدل للقانون المؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 45 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأجيل بيع الاراضي الزراعية المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين ) ويعمل به من تاريخ 1949/9/2.

المادة 2

المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول سنة1951 لا تباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية ولو لم …

المادة 3

على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ، القسط الاول في 1 تشرين اول سنة 1949 والقسط الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما الديون التي …

المادة 4

المادة 4- اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط بتاريخ استحقاقه فللدائن ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب حبسه المدة القانونية بعد ان يثبت عدم الدفع بمذكرة رسمية من الدائرة المختصة وبعد ان يثبت الدائن اقتدار المدين على دفع القسط المستحق من امواله …

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية