الجريدة الرسميةالعدد 994ص 27627 آب 1949
على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ، القسط
الاول في 1 تشرين اول سنة 1949 والقسط الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما
الديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1949 فيدفع نصفها بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 والنصف الثاني في 1 تشرين
اول سنة 1951 والديون التي نتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 فيجري دفعها دفعة واحدة في 1 تشرين اول سنة 1951
يجوز ان يؤدى القسط المستحق بكامله حبوبا بسعر يقرره مجلس الوزراء