التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 27627 آب 1949

على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ، القسط الاول في 1 تشرين اول سنة 1949 والقسط الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما الديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1949 فيدفع نصفها بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 والنصف الثاني في 1 تشرين اول سنة 1951 والديون التي نتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 فيجري دفعها دفعة واحدة في 1 تشرين اول سنة 1951 يجوز ان يؤدى القسط المستحق بكامله حبوبا بسعر يقرره مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين رقم 42 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية