التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة مديرا عاماً للسلطة على أن يكون مهندساً متخرجاً من إحدى الكليات الهندسية المعترف بها وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام المدير العام بتنسيب من مجلس الإدارة. ب- يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها إليه رئيس السلطة في تنظيم السلطة وإدارة أعمالها وتنظيم مكاتبها وأجهزتها ومع عدم الإخلال بذلك له أن يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية: 1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة لتقديمها إلى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وعلى المدير العام أن يضمن المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد أخرى كالهبات والقروض الوطنية والأجنبية. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والإنسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات السلطة. 4- حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات السلطة وإعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. 5- أعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الإدارة أن يقدمها إلى مجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون. 6- إدارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. 7- وضع مشاريع بالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.

الإحالة

المادة 12 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية