الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
تكون السلطة مسؤولة عن:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها على أن يكون هدف هذه السياسة في الدرجة
الأولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه المياه وتنميتها والمحافظة عليها
وصيانتها في سبيل الاستفادة منها لمختلف الأغراض وذلك كله من أجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة.
ب- وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى
مجلس الوزراء لإقرارها.
ج- استصلاح الأراضي ضمن مناطق مشاريع الري وريها وتقسيمها إلى وحدات زراعية حسب طبيعة المنطقة
الطبوغرافية والمناخية ونوعية التربة والتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد النمط الزراعي في كل منطقة وتطوير الزراعة فيها.
د- تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الأمور المشتركة ذات العلاقة بالإبحاث الأولية والدراسات التمهيدية
ذات العلاقة بالنواحي الصحية المعلقة بالتخطيطات المفصلة بمشاريع الإسكان والري وزراعة النباتات التي تتطلب
ترخيصاً من وزارة الصحة وغير ذلك.
هـ- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل
جميع اصحاب الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الابار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات
الحفر والمعلومات الاخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية التي تتجمع فيها المياه، ولا يسمح لاي شخص ان
يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا لدى السلطة.
و- على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الخدمات اليها ضمن امكاناتها لتأمين سكانها باحتياجاتهم من
المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية وكذلك للتخلص من المياه الملوثة ومياه الفيضانات
والفضلات والاستفادة منها على افضل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات
لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها وتقديم الارشادات اللازمة لصيانتها وادارتها على افضل وجه
ممكن وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ز-تقديم الخدمات الفنية والاستشارية كلما امكن ذلك لاغراض التعدين وتشمل هذه الخدمات التخطيط
والمواصفات والارشاد الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك.
ح- تحضير تقارير دقيقة بشأن مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور المتعلقة بها.
ط- اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه والمعادن التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي
توفر له الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة.
ي- اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد اليها بها مجلس الوزراء.