الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
للسلطة حق الاستهلاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقةالمشروع او اية
منطقة مشروع ري اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق
الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد
اخرى قد تراها السلطة ضرورية وتنفيذا لهذا الغرض يتبع الترتيب الاتي في تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه
وماعليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء أو كليهما او اية حقوق انتفاع بهما او تقدير بدلات الايجار من قبل
لجنة تسمى لجنة تقدير الاراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة
بداية رئيساً وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة ان تستصدر
نظاماً تتقيد به اللجنة او اللجان لتخمين قيم الاراضي والاشجار والمياه واية اموال منقولة او غير منقولة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها و تقدير قيمتها. ولهذه
اللجان ان تستأنس برأي اية هيئة او رأي اي فرد للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن اي ارتفاع في
اسعار الاراضي نتج عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية او غيرها من مشاريع الري المنفذة او التي ستنفذ او غيرها
من مشاريع اخرى لا تدخل تحت الري وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاكثرية.
جـ- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في القرية التي
تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة عنها للرئيس واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل
متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك
المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً وتحال الى السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى
اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم
الوحدات الى المالكين الجدد وعلى السلطة ان تشكل لجنة ولجاناً خاصة لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة
بصددها ملزمة لجميع المعنيين.
د- يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة
الاستئناف رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة.
هـ- للجنة الاستئنافية لدى النظر في اي اعتراض قدم لها اذا رأت ذلك مناسباً ان تذهب الى موقع الاراضي او
حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان
تدقق اية وثائق او مستندات من اجل الوصول الى القيم الحقيقية للأراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى
شرط ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار نتج عن المشروع وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً
سواء صدر بالاجماع او بالأكثرية.
و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير
اردنية كأمانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة اما اذا
ظهر انه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى المستولى عليها قيماً رأسمالية ثابتة في
المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص.
ح- على مدير دائرة الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية
لمنطقة المشروع ومنطقة اي مشروع ري مبيناً عليها حدود الوحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة
المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات جديدة باسماء
اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع او غيرها من مناطق مشاريع الري معفاة من
الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الاراضي الباقية التي
تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون. وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة
في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958، او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى
من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفي السلطة من رسوم الاعتراض او اية رسوم
اخرى.
ط-
1- للسلطة حق شراء اية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كليا ويشترط في ذلك
ان لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافا اليها قيمة
التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له او مخصوما منها قيمة النقص الذي طرأ على
الوحدة كنتيجة لاهمال المتصرف او لاية اسباب اخرى واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف حق بيع
وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى اي مزارع ممن لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا
القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن امام محكمة العدل العليا.
2- للسلطة حق منع التصرف بالبيع في الاراضي التي يقرر استملاكها وحيازتها الفورية حتى تتم اجراءات
الاستملاك وتصدر سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (ح) من هذه المادة.
ي- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية في منطقة مشروع ري بالاستناد لاحكام هذا القانون ان
يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن (33) سنة
(قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة
والمتصرف وعلى المستأجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير
الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في منطقة مشروع الري
ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن، أمام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض
المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار اذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها
الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقع ضمن منطقة المشروع او غيرها من مشاريع الري قبل
العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف او المدين وتدفع من السلطة الى الدائن
على أقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (4%) واذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة
المدين بالزيادة.