الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
1- يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته
ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي:-
أ- دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها او عدمه او لاغراض المسح الطبوغرافي او
الجيولوجي للمنطقة.
ب- القيام بالحفريات اللازمة فيها من أجل غايات التنقيب.
جـ- أخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار.
د- تركيب الآلات التي تتطلبها اعمال التنقيب.
هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.
2-أ-اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه.
ب- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في اماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس او من ينيبه.
جـ- مد أنابيب الماء وانشاء المجاري والاحوال والاحواض والصهاريج وإقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.