التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

لا يجوز لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او يأخذ مياهاً من أية بحيرة او نهر او جدول او مسلك مائي او قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة او حق التعدين او مارة بها او ان يحولها عن مجراها إلا بأذن خطي من الرئيس بعد الحصول على موافقة اصحاب الحقوق في المياه المذكورة - ان وجدوا - في حالة رفضهم يصار الى تطبيق أحكام المادة (33أ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 44 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية