التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

1- لكل موظف او مستخدم خوله الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب أحكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة أدناه في جميع الاوقات المناسبة ليلاً او نهاراً:- أ- الدخول الى اي مكان يستغل أو يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه. ب- فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص الذين يشتغلون فيها. جـ- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. د- معاينة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق. هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات الاخرى. و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون. 2- اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم أو كشف أو مقلع وجب عليه أن يبلغ بذلك كتابة الى صاحب أعمال التعدين او وكيله او مدير أعماله مبيناً له الامور التي تعتبرها ناقصة ويطلب منه اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الامور. اذا امتنع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضاً بذلك الى الرئيس خلال (7) أيام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق الرئيس ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن الخمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار.

الإحالة

المادة 47 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية