الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
1- لكل موظف او مستخدم خوله الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون او انتدبه بموجب أحكامه لتنفيذ
غاياته، الحق في القيام بالاعمال المبينة أدناه في جميع الاوقات المناسبة ليلاً او نهاراً:-
أ- الدخول الى اي مكان يستغل أو يستعمل لاشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه.
ب- فحص واجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الامور التي تتعلق بسلامة وصحة الاشخاص
الذين يشتغلون فيها.
جـ- معاينة مخازن المفرقعات واصدار الاوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
د- معاينة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الاشغال والطرق.
هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والاوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها او خلاصات عنها وسائر المعاملات
الاخرى.
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.
2- اذا وجد الموظف او المستخدم المشار اليه في المادة السابقة خللا في منجم أو كشف أو مقلع وجب عليه أن
يبلغ بذلك كتابة الى صاحب أعمال التعدين او وكيله او مدير أعماله مبيناً له الامور التي تعتبرها ناقصة ويطلب منه
اصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الامور. اذا امتنع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله عن
القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضاً بذلك الى الرئيس خلال (7) أيام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق الرئيس
ان يفرض عليه غرامة لا تقل عن الخمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار.