التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- اذا وقع حادث في منجم أو كشف مقلع أو حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو اصابات جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الرئيس كتابة بالحادث. ب- اذا نتجت وفاه عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله على الوفاة. جـ- للرئيس أن ينتدب أحد موظفي أو مستخدمي السلطة لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ نائب الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.

الإحالة

المادة 48 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية