الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- اذا وقع حادث في منجم أو كشف مقلع أو حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو اصابات جسمانية
أو خسائر مادية وجب على صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك
الحادث ان يعلم الرئيس كتابة بالحادث.
ب- اذا نتجت وفاه عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ نائب الرئيس
بذلك خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله على الوفاة.
جـ- للرئيس أن ينتدب أحد موظفي أو مستخدمي السلطة لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك
ليتخذ نائب الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.