التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

1- يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية:- 1- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها. ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون أو من الاراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. جـ- يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة أو على خريطة إن أمكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع. 2- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 49 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية