الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
1- يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من الرئيس شريطة مراعاة الامور التالية:-
1- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها.
ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون
أو من الاراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
جـ- يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة أو على خريطة إن أمكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع.
2- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل
مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.