التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1- تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. 2- تعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- تعني عبارة (المصادر الطبيعية) جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية أو في البحار الداخلية أو في الأنهر وكذلك كافة مصادر المياه السطحية والجوفية بما فيها الأنهر والجداول والوديان والبحيرات والخزانات والبرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك كافة المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة. 4- تعني لفظة (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانون. 5- تعني عبارة (المجلس او مجلس الإدارة) مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية. 6- تعني كلمة (الوزير): وزير الطاقة والثروة المعدنية. 7- تعني لفظة (شخص) أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي محل تجاري أو شركة أو جمعية أو نقابة أو مؤسسة أو قرية أو بلدية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية. 8- تعني عبارة (الحوض المائي) القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد والمياه الجوفية والذي يحدد كذلك بمقتضى أحكام هذا القانون. 9-تعني عبارة (المنطقة المائية) المنطة التي تحدد كذلك داخل حدود حوض مائي بمقتضى أحكام هذا القانون. 10- تعني عبارة (القوة الكهربائية) جميع القوى التي يمكن أن تستنبط من المياه وتستعمل في تحريك الآلات وتوليد الكهرباء وغير ذلك من أعمال التحريك. 11- تعني لفظة (التلوث) تغيير خواص المياه الطبيعية أو الكيماوية أو الاحيائية إلى درجة تحد أو قد تحد من صلاحياتها للاستعمال. 12- تعني لفظة (ري) استعمال الماء في الأراضي من أجل غايات زراعية. 13- تعني عبارة (منطقة ري) أي منطقة تعلن عنها السلطة بأنها منطقة ري وتتوفر فيها كميات من المياه يمكن الاستفادة منها اقتصادياً. 14- تعني عبارة (( منطقة مشروع ري )) اية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيها 0 وتعني عبارة (( منطقة المشروع )) منطقة قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ( ل ي م / 18 / 1 ) المربوط نسخة اصلية عنها بالقانون الاصلي والتي تعتبر جزءا منه وأية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لاخر بتنسيب من السلطة انها داخلة ضمنها وتكون مشروعاً قائماً بذاته 0 15- تعني عبارة (مشروع الري) أي قناة أوسد أو خندق أو مجري ماء جار أو مجفف أو ضفة أو جسر او عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج المياه أو رفعها أو دفعها أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري. 16- تعني عبارة (جدول توزيع المياه) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الأراضي المذكورة فيه. 17- تعني عبارة (تصنيف الأراضي) فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955، أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة للأراضي المشمولة بالتصنيف المشار إليه أعلاه أو للأراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لأعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة أو لأية عوامل أخرى أما فيما يتعلق بمشاريع الري الأخرى خارج منطقة قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي تقره السلطة أو التعديلات التي تجريها عليه. 18- تعني عبارة (الوحدة أو الوحدة الزراعية) قطعة أرض تروى من مياه منطقة المشروع أو غيره عينت حدودها أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. 19- تعني لفظة (العائلة) أو (العائلة المزارعة) كافة أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخدمهم وأقربائه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولا شرعاً عن إدارة شؤونه وإعالته. 20-تعني لفظة (المستأجر) السلطة في منطقة المشروع أو غيرها وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على أن يستأجر من آخرين وحدة زراعية واحدة بموجب أحكام هذا القانون. 21- تعني لفظة (المؤجر) الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمهم أو بأسمائهم بموجب أحكام هذا القانون قطعة أرض أو قطع أراض أو حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع أو أية منطقة غيرها وأجرت بموجب أحكام هذا القانون. 22- تعني عبارة (المستأجر الفرعي) الشخص أو الأشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراعية بموجب أحكام هذا القانون. 23- تعني لفظة (التحري) أي بحث أو مسح جوي أو أراضي في اية منطقة يحددها بموافقة الرئيس بقصد التأكد من وجود المعادن أو المواد الحجرية فيها. ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. 24- تعني لفظة (التنقيب) أي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة. 25- تعني لفظة (الاكتشاف) الإعلان عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم الرئيس من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة، بعد الحصول على تصاريح بالتحري أو التنقيب عن المعادن من السلطة المختصة. 26- تعني لفظة (منجم) اي مكان تجري فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام. 27- تعني لفظة (مقلع) أي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة أو مشتقاتها. 28- تعني لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعة الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. 29- تعني عبارة (عمليات التعدين أو مرافق التعدين) أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك وتشتمل حفر وبناء الانفاق وأقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء أكانت لعمليات استخراج أو لسكن المستخدمين وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها لتسويق. 30- تعني لفظة "الاراضي" جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية والينابيع والانهر والبحار الداخلية. 31- تعني عبارة "حامل تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو شهادة الاكتشاف أو حق التعدين" الشخص الذي منح له ذلك التصريح أو الرخصة أو الشهادة أو الحق، وتشمل هذه العبارة ايضاً كل من منح تصريحا أو رخصة أو شهادة أو حقاً، إما بكامله أوقسماً منه بطريق الإرث والتحويل أو التنازل أو بأية طريقة أخرى. 32-تعني لفظة "التصرف" التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل وتعني لفظة "المتصرف" ما يلي:- أ- الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على أنه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص. ب- مستأجر أو مستأجري اراضي للدولة بموجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة إذا اقتنعت السلطة بأنه قام بأعمال إنشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة. جـ- المزارع أو المزارعين الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم تلك الأرض بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأر ض الخطية أو العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفاً واحدا. د- المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الأرض المستأجرة بالنسبة للتخصيص. هـ- في جميع حالات التصرف الواردة أعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن. 33- تعني لفظة "مزارع" الشخص الذي يمتهن الزراعة لتأمين معيشته وتستغل أراضي الغير بنفسه ضمن منطقة المشروع او غيرها عن طريق الإيجار أو المزارعة أو يعمل نظر أجر. 34- تعني عبارة "المواقع الأثرية" أي موقع تاريخي يعلن عنه بأنه كذلك حسب قانون الآثار القديمة المرعي لأجراء من وقت إلى آخر. 35- تعني عبارة "الأماكن المقدسة" اي مكان مقدس أو بناء ديني أو موقع تشرف عليه أية هيئة دينية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. 36- تعني عبارة "السياسة المائية" السياسة التي يقرها مجلس الوزراء للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية