الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى "سلطة المصادر الطبيعية" يعهد إليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة
مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي
تنشأ من جراء استعمال مصادر المياه في مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك مسح وتصنيف التربة واستصلاح الأراضي
إلى الحد الذي تراه مناسباً وتقسيم هذه الأراضي إلى وحدات زراعية ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك تطوير
الزراعة وتحديد النمط الزراعي وتطبيق سياسة الحكومة المائية في مناطق مشاريع الري بما فيها منطقة المشروع الواقعة
تحت إدارة السلطة أو تطويرها حسب أوضاع هذه المناطق من حيث التربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية. ويعهد إلى
السلطة بمسؤولية إجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والإشراف الفني على طرق
تعدينها واستغلالها بموجب احكام هذا القانون.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه الأعمال العائدة للمؤسسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده
بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في حوض الأردن.
جـ- تحل السلطة إدارياً ومالياً وفنياً وتشريعياً محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث
الجيولوجية والتعدين وللسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطات والدوائر المذكورة بقرار من مجلس السلطة
مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموحب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلك حقوق
من تستغني السلطة عن خدماتهم في التعويض عليهم أو في أية حقوق أخرى لهم.
د- تحول الى السلطة جميع موجودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث الجيولوجية والتعدين.