التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة أو بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو الطرق أو الابنية أو بأي جزء منها:- أ- يسبب نتيجة أهمال أو توان منه ضرراً أو تغييراً او توسيعاً او عرقلة في مشروع ري يتعرض لجريان الماء في أي مشروع بأية صورة كانت. ب- يدع نتيجة أهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضرراً للطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من أي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكاً خاصاً للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة. جـ- يخرب أو يلحق الضرر أو يشوه أو يزيل أية شارة ري أو إشارة ارتفاع او مقياس ماء او وسائط اخرى ركبت من قبل السلطة او لاغراضها. د- يعارض أياً من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته او أي من الاشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة. هـ- يخالف أحكام أي اعلان ينشره الرئيس في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات عبر أي جزء من مشروع ري.

الإحالة

المادة 63 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية