الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64) أعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى
المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الرئيس
الشخص المتضرر من تلك الجريمة. رغم أية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64 ، 65) أعلاه اذا
حول أي ماء نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للرئيس
أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها
تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.