التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للمعهد. ج- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د- رفع تقارير عن سير العمل والدراسة في المعهد الى الوزير والمجلس وكلما طلب اي منهما ذلك منه. هـ- ممارسة اي اختصاصات اخرى يخولها اليه الوزير او المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية