التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

ا- اذا اوفد اي موظف في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة للمعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى ايفاده وأثناء دراسته في المعهد وبعد تخرجه او خروجه منه احكام نظام البعثات المعمول به. ب- اذا كانت دراسة الموظف في المعهد خارج أوقات دوامه الرسمي في الحكومة فيستمر صرف راتب وعلاوات كاملة بالاضافة الى النفقات الاخرى التي يستحقها الموفد.

الإحالة

المادة 9 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية