التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 30من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

أ) على رئيس اللجنة ان يتفرغ لاعمالها ولا يجوز له الجمع بين وظيفته هذه ووظيفة اخرى طيلة مدة رئاسته للجنة. ب) يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضات شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويتحمل البنك هذه التعويضات واية نفقات اخرى يقتضيها تأسيس السوق واداراتها من موازنته الخاصة، خلال فترة التأسيس ولمدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرة السوق لعملياته.

الإحالة

المادة 30 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية