التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 31من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

أ) تمارس اللجنة بالنسبة للسوق والصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الى الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب) يمارس المدير العام، بالاضافة الى الصلاحيات التي يعطيها له هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لرئيس مجلس الادارة والمدير العام في الشركات المساهمة العامة، عند الاقتضاء. ج) يحدد النظام صلاحيات نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق.

الإحالة

المادة 31 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية