الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
أ) تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:-
1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.
2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين.
3- ايقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل يحضر خلالها التعامل بالاوراق المالية في
السوق وذلك بموافقة الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء، وبإيقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة
عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز الاسبوع.
4- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.
ب) للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها باية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر اية
معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.