التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 34من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب- احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم. ج- احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق. د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها هـ- احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين. و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. ز- احكام التاديب واجراءاته. ح- اية امور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.

الإحالة

المادة 34 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية