التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاشراف الحكومي

المادة 35من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

الفصل السادس الاشراف الحكومي المادة 35- أ) يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية. ب) مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج) للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

الإحالة

المادة 35 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية