الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
الفصل السابع
التأديب
المادة 39-
أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.
ب- يتكون المجلس على الشكل التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيساً.
2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
الإحالة
المادة 39 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.