التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
52
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سوق عمان المالي غير ساري

رقم 31 لسنة 1976 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286، نُشر في 1 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون سوق عمان المالى رقم 1 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 29 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 قانون معدل لقانون سوق عمان المالى رقم 1 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 29 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

نظام اللوازم لسوق عمان المالي رقم 13 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (51)غير ساري
نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي رقم 12 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (51)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير أحكام قانون سوق عمان المالي رقم 31 /1976
ان المدير العام / رئيس لجنة ادارة سوق عمان المالي يملك حق نقل الموظف من مركز الى اخر ضمن الدائرة الواحدة او من وظيفته الى اخرى بمقتضى المادة 29 من نظام موظفي البنك المركزي الاردني رقم 6 لسنة 1970 وتعديلاته الواجب التطبيق على موظفي ومستخدمي سوق عمان1970
01 يعتبر سوق عمان المالي مؤسسة عامة استنادا الى النصوص القانونية الواردة في قانونه رقم 31 لسنة 1976 وبما ان الفقه والقضاء قد استقرا على أن موظفي المؤسسات العامة هم موظفون عامون فيعتبر (المستدعي) الموظف في سوق عمان المالي موظفا عاما تربطه بسوق عمان ا1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

الفصل الاولتعريفات واحكام اساسية

المادة 1

الفصل الاول تعريفات واحكام اساسية المادة 1- يسمى هذا القانون "قانون سوق عمان المالي لسنة 1976" ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الاردني. الوزير : وزير المالية في المملكة. المحافظ : محافظ البنك المركزي. البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك …

المادة 3

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون، ويسمى سوق عمان المالي. ب- يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل. ج- يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم باعمال تجارية في …

المادة 4

تشمل غايات السوق ما يلي:- أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. ب- تنظم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة …

المادة 5

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالاعضاء ممثلين بمندوبين عنهم ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه …

الفصل الثانيالاعضاء والوسطاء

المادة 6

المادة 6- تشمل عضوية السوق حكما والزاما:- أ- البنك ب- البنوك المرخصة ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او اكثر. هـ- الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.

المادة 7

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق، ان تسجل عمليات بيع وشراء اسهمها في السوق وتبين اسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية …

المادة 8

يحق لكل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى في المملكة اعمال البنوك او الصرافة او التجارة بالاوراق المالية ان يكون وسيطا في السوق اذا وافقت اللجنة على طلبه، شريطة ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (9) ادناه او اية شروط اضافية اخرى تحددها الانظمة …

المادة 9

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنه. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او قد حكم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان لا يقل …

المادة 10

تسقط العضوية عن عضو السوق: أ- اذا فقد احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام هذا القانون. ب- اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 11

تسقط صفة الوسيط عن الوسيط في السوق: أ- اذا فقد احد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء باسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين. ب- تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة 13

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها اي فراغ او كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاتر على …

المادة 14

يتقاضى الوسطاء اجور لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالثقبول الاوراق المالية في السوق

المادة 15

الفصل الثالث قبول الاوراق المالية في السوق المادة 15- يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة 16

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع اذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة 17

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها في السوق، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات سنتين …

المادة 18

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.
الفصل الرابعمالية السوق

المادة 19

المادة 19- تتكون مالية السوق من الموارد التالية:- أ- اشتراكات الاعضاء. ب- رسوم الوسطاء. ج- العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين. هـ- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية. و- …

المادة 20

أ- بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات. ب- تستوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود …

المادة 21

تعد اللجنة ميزانية سنوية تقديرية للايرادات والنفقات يصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة 22

لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال السوق الا بقرار من اللجنة او المفوضين بالتوقيع عنها.

المادة 23

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التاسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة 24

يتولى تدقيق حسابات السوق محاسب قانوني مرخص تعينه اللجنة.

المادة 25

تبتديء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 12/31 منه على ان تبتديء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الخامسادارة السوق

المادة 26

المادة 26- أ- تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتتكون من:- 1- المدير العام للسوق رئيسا. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة عضوا. 3- ممثل عن البنك عضوا. 5- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض …

المادة 27

أ- يعين المدير ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير. ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر.

المادة 28

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 29

أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها. ب) يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن أو أعلن إفلاسه. ج) يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضة ينتخب عن حضور …

المادة 30

أ) على رئيس اللجنة ان يتفرغ لاعمالها ولا يجوز له الجمع بين وظيفته هذه ووظيفة اخرى طيلة مدة رئاسته للجنة. ب) يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضات شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويتحمل البنك هذه التعويضات واية نفقات اخرى يقتضيها …

المادة 31

أ) تمارس اللجنة بالنسبة للسوق والصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الى الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب) يمارس المدير العام، بالاضافة الى الصلاحيات التي …

المادة 32

أ) تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:- 1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره. 2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين. 3- ايقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء …

المادة 33

أ) يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها. ب) تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنه على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او …

المادة 34

يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب- احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او …

الفصل السادسالاشراف الحكومي

المادة 35

المادة 35- أ) يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية. ب) مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج) للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة ايام …

المادة 36

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 37

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت. ب- لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء …

المادة 38

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقريرا ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق.
الفصل السابعالتأديب

المادة 39

المادة 39- أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب- يتكون المجلس على الشكل التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيساً. 2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة 40

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء والموظفين في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة 41

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص اخر ذي علاقة.

المادة 42

يجوز للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الغرامة المالية من 10- 500 دينار د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر هـ- الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة 43

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
الفصل الثامناحكام عامة

المادة 44

المادة 44- أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة. ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون …

المادة 45

اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة.

المادة 46

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة 47

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000دينار. ب- تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة 48

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة 49

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة 50

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 51

ــــــــــــــــ أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم …

المادة 52

المادة 51- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سوق عمان المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية