نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2629، ص 1286
- نُشر
- 1 حزيران 1976
- المواد
- 52
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون سوق عمان المالي غير ساري
رقم 31 لسنة 1976 · 52 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286، نُشر في 1 حزيران 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون سوق عمان المالى رقم 1 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 29 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 قانون معدل لقانون سوق عمان المالى رقم 1 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون سوق عمان المالي رقم 29 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 52
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الاردني. الوزير : وزير المالية في المملكة. المحافظ : محافظ البنك المركزي. البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك …
المادة 3
أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون، ويسمى سوق عمان المالي. ب- يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل. ج- يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم باعمال تجارية في …
المادة 4
تشمل غايات السوق ما يلي:- أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. ب- تنظم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة …
المادة 5
أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالاعضاء ممثلين بمندوبين عنهم ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه …
المادة 6
المادة 6- تشمل عضوية السوق حكما والزاما:- أ- البنك ب- البنوك المرخصة ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار او اكثر. هـ- الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.
المادة 7
أ- على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق، ان تسجل عمليات بيع وشراء اسهمها في السوق وتبين اسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية …
المادة 8
يحق لكل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى في المملكة اعمال البنوك او الصرافة او التجارة بالاوراق المالية ان يكون وسيطا في السوق اذا وافقت اللجنة على طلبه، شريطة ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (9) ادناه او اية شروط اضافية اخرى تحددها الانظمة …
المادة 9
يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنه. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او قد حكم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان لا يقل …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء باسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين. ب- تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.
المادة 13
أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها اي فراغ او كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا. وتخضع هذه الدفاتر على …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها في السوق، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات سنتين …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تتكون مالية السوق من الموارد التالية:- أ- اشتراكات الاعضاء. ب- رسوم الوسطاء. ج- العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين. هـ- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية. و- …
المادة 20
أ- بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات. ب- تستوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتتكون من:- 1- المدير العام للسوق رئيسا. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة عضوا. 3- ممثل عن البنك عضوا. 5- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها. ب) يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن أو أعلن إفلاسه. ج) يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضة ينتخب عن حضور …
المادة 30
أ) على رئيس اللجنة ان يتفرغ لاعمالها ولا يجوز له الجمع بين وظيفته هذه ووظيفة اخرى طيلة مدة رئاسته للجنة. ب) يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضات شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويتحمل البنك هذه التعويضات واية نفقات اخرى يقتضيها …
المادة 31
أ) تمارس اللجنة بالنسبة للسوق والصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الى الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب) يمارس المدير العام، بالاضافة الى الصلاحيات التي …
المادة 32
أ) تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:- 1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره. 2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين. 3- ايقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء …
المادة 33
أ) يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها. ب) تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنه على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او …
المادة 34
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:- أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون. ب- احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او …
المادة 35
المادة 35- أ) يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية. ب) مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج) للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة ايام …
المادة 36
المادة 37
أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت. ب- لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب- يتكون المجلس على الشكل التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيساً. 2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يجوز للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الغرامة المالية من 10- 500 دينار د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر هـ- الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.
المادة 43
المادة 44
المادة 44- أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة. ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.
المادة 50
المادة 51
ــــــــــــــــ أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم …
المادة 52
اسأل مساعدك عن قانون سوق عمان المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.