التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 32من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

أ) تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي:- 1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره. 2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين. 3- ايقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل يحضر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء، وبإيقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز الاسبوع. 4- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها. ب) للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها باية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر اية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

الإحالة

المادة 32 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية