الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-
أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.
ج- احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق.
د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها
هـ- احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية واعلام المدخرين
والمستثمرين.
و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.
ز- احكام التاديب واجراءاته.
ح- اية امور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.