التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

أ- تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي: 1- الاعتراض على تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة. 2- المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون. ب- للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل او وقف العمل بشهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة للمدة التي تراها مناسبة، كما لها اغلاق المحل نهائيا والغاء شهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية