التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل النقابة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير الطاقة والثروة المعدنية وبحضور النقيب او عضويين من مجلس النقابة. "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي عملي بأمانة واخلاص وان احافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهدا لرفع مستواها وان احترم قوانينها وانظمتها وتقاليدها "

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية