التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 95
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9516 كانون الثاني 1986

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه: الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الوعظ والارشاد المذكور في المادة الخامسة من هذاالقانون. الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ والارشاد والتدريس في المساجد.

الإحالة

المادة 2 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 95)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية