التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 95
نُشر
16 كانون الثاني 1986
المواد
10
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 95)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد ساري

رقم 7 لسنة 1986 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 95، نُشر في 16 كانون الثاني 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 59 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 قانون معدل لقانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 59 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة رقم 19 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 4ساري
نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة (8)ساري
نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد رقم 39 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادتين (4) و(8)ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

يستفاد من نص المادة (7/أ) من قانون الوعظ والارشاد بأنه ( اذا خالف الواعظ أحكام هذا القانون فللوزير منعه من الخطابة بتنسيب من وكيل الوزارة ومدير الوعظ والارشاد في الوزارة ) وعليه وبما ان التنسيب بانهاء تكليف المستدعي من الخطابة لم يصدر عن مدير الوعظ رقم 385 لسنة 19941994
01 قيام مديري الاوقاف بتبليغ المستدعين قرار وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المقصود في المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا ولا ينتصب المستدعى ضدهم مديروا الاوقاف خصوما في هذه الدعوى 0 02 اذا كانت الخصومة رقم 404 لسنة 19941994
1 - تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري وعليه فلا خصومة بين المستدعي ومدير الاوقاف الذي سلمه قرار وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات المتضمن انهاء تكليفه بالخطابة . 2 - لا حاجة للتحقيق مع خطيب المسجد الذي اعترف بعدم التزامه بأحكام قانون الوعظ والا رقم 21 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه: الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الوعظ والارشاد المذكور في المادة الخامسة من هذاالقانون. الواعظ: …

المادة 3

المادة 3- يتصف الواعظ ويلتزم في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.

المادة 4

المادة 4- تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى الله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.

المادة 5

المادة 5- يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من: أ- الوزير: رئيسا ب- قاضي القضاه عضوا ج- المفتي العام للمملكة عضوا د- وكيل الوزارة عضوا ه- مفتي القوات المسلحة عضوا و- عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية عضوا ز- مدير مركز التأهيل بالوزارة …

المادة 6

المادة 6- تناط بالمجلس المهام التالية: أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها. ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.

المادة 7

أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه. ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القانون فللوزير ، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها ، …

المادة 8

المادة 8- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9- يلغى اي حكم او نص في تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية