التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 95
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9516 كانون الثاني 1986

المادة 5- يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من: أ- الوزير: رئيسا ب- قاضي القضاه عضوا ج- المفتي العام للمملكة عضوا د- وكيل الوزارة عضوا ه- مفتي القوات المسلحة عضوا و- عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية عضوا ز- مدير مركز التأهيل بالوزارة عضوا ح- مدير الوعظ والارشاد بالوزارة عضوا ط- ثلاثة من المهتمين بالشؤون الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أعضاء

الإحالة

المادة 5 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 95)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية