التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 95
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9516 كانون الثاني 1986

أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه. ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القانون فللوزير ، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها ، منعه من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد شريطة تبليغه خطياً بقرار المنع. ج- يجوز للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت. د-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار.

الإحالة

المادة 7 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 95)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية