التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الادارة

المادة 14من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971

الفصل الرابع الادارة المادة 14- أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مندوب عن ديوان المحاسبة: عضوا يعينه رئيس ديوان المحاسبة ممثلين عن الجمعيات: اعضاء ب- يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات ستة اعضاء ، عضو عن كل منطقة تعاونية يجري انتخابهم من قبل ممثلي الجمعيات في مناطقهم في موعد يحدده المدير العام.

الإحالة

المادة 14 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية