الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 73716 أيار 1971
الفصل الرابع
الادارة
المادة 14-
أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:
المدير العام: رئيسا
ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد
ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة
ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
مندوب عن ديوان المحاسبة: عضوا يعينه رئيس ديوان المحاسبة
ممثلين عن الجمعيات: اعضاء
ب- يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات ستة اعضاء ، عضو عن كل منطقة تعاونية يجري انتخابهم من قبل ممثلي
الجمعيات في مناطقهم في موعد يحدده المدير العام.