التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 737
نُشر
16 أيار 1971
المواد
38
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعاون ساري

رقم 20 لسنة 1971 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 737، نُشر في 16 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التعاون رقم 12 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون التعاون رقم 12 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التعاون - مؤقت - رقم 13 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون التعاون رقم 29 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التعاون رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التعاون- مؤقت - رقم 34 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (13)

ان المادة (30) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 1971 قد عددت المكاره الصحية المقصودة بهذا القانون ، كما نصت المادة (31) على أن كل من أحدث أو تسبب في احداث مكرهة صحية يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذا فان1971
تفسير المادتين الخامسة والسابعة من قانون التعاون رقم 20 لسنة 19711971
1- حيث أن أموال المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة تدخل في مفهوم أموال الدولة الواردة في نص الفقرة (ز) من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم (58) لسنة 1973، فان ما يستفاد من ذلك أن المقصود بعبارة (المؤسسات العامة) الواردة في نفس النص ، المؤسسات ا1973
1- اذا كانت المبالغ التي اختلسها المتهم لم تكن قد سلمت اليه من جهة حكومية حتى حتى يقال أنه اختلس أموال الدولة ، وانما سلمت اليه من الجمعية التعاونية للتخليص بوصفه موظفا لديها لينوب عنها في ايصالها ودفعها الى دائرة الجمارك كرسوم جمركية عن البضائع الت رقم 29 لسنة 19751975
1- يتضح من نص الفقرة ( ب ) المضافة للمادة (46) من قانون العقوبات العسكري أن واضع القانون يشترط لاختصاص المجالس العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة ، أن تكون هذه الجيوش مقيمة في الاراضي الاردنية في مفهوم عبارة - رجال جيوش حليفة رقم 124 لسنة 19771977
ان أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تعتبر من أموال الدولة أو المؤسسات العامة وانما هي أموال خاصة بالجمعيات كما هو ظاهر من نص المادة (4) من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 لذلك ، فان النظر بجريمة اختلاس هذه الأموال يخرج عن اختصاص المحكمة العر1971
لتفسير الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون التعاون رقم (20) لسنة 19711971
تفسير المادة السادسـة من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 حسبما عدلت بالقانون المؤقت رقم 11/1979 والفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971 حسبما عدلت بالقانون المؤقت رقم 13 لسنة 19761976
تفسير الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعاون رقم (20) لسنة 19711971
تفسير المادة ( 4 / ب ) من قانون المجاري العامـة رقم (12) لسنة 1977 والمادة (6) من قانون التعاون رقم 20 لسنة 19711971
لتفسير المادة 6 من قانون التعاون رقم 4 لسنة 19881988
1- تعتبر المنظمة التعاونية ، مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، وأموالها أموال عامة بحيث تخضع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بأمر من مجلس الوزراء ، وانها تبغي النفع العام من اداراتها لهذا المرفق ، وان موظفيها موظفون عامون بالمعنى المقصود في ال رقم 104 لسنة 19941994
1- تعتبر المنظمة التعاونية مؤسسة عامة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، وانشئت بقانون وأموالها أموال عامة وتخضع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بأمر من مجلس الوزراء ، وانها تبغي النفع العام من ادارتها لهذا المرفق ، ويعتبر موظفوها موظفون عامون بالمعنى ا رقم 105 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الحكومة )حكومة المملكة الاردنية …

المادة 3

غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب- توحيد الجهود والعمل وفق مبادىء المساعدة الذاتية لتنمية …

المادة 4

مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز اجتماعي او سياسي او ديني. ب- الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها …

المادة 5

المادة (5) التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه. ج- اذا رفض المدير العام طلب تسجيل الجمعية يحق …

الفصل الثانيالمنظمة التعاونية الاردنية

المادة 6

المادة 6- أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- للمنظمة ان تمتلك …

المادة 7

المادة 7- ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ، ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي: 1- …

المادة 8

أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون الاسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الاخرى الملحقة بها قانونية وواجبة …

الفصل الثالثرأس المال الاسهمي والاحتياطي

المادة 9

المادة 9- أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة. 4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال …

المادة 10

المادة 10- أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد فيه رصيد فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.

المادة 11

المادة 11- تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات، ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.

المادة 12

المادة 12- يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.

المادة 13

المادة 13- تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها، ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
الفصل الرابعالادارة

المادة 14

المادة 14- أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه …

المادة 15

يعين مجلس الوزراء المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته ويعين شروط استخدامه.

المادة 16

المادة 16- يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ قراراته.
الفصل الخامسالجمعيات

المادة 17

المادة 17-تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة التعاونية الاردنية واية جمعية تعاونية يقرر مجلس الادارة ضمها لعضوية المنظمة بناء على طلبها.

المادة 18

المادة 18- يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي: أ- مناقشة تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والموازنة العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او …

المادة 19

المادة 19- تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتألف النصاب القانوني بحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للجمعيات المسجلة ويكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العمومية.

المادة 20

المادة 20- يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز عقد اجتماعات خاصة لممثلي اي اتحاد، وذلك لبحث الامور المتصلة بهذه الجمعيات.
الفصل السادسالبنك التعاوني

المادة 21

الفصل السادس البنك التعاوني المادة 21- يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.

المادة 22

المادة 22- رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة العامة بتنسيب مجلس الادارة زيادة رأس المال في اي وقت تشاء.

المادة 23

المادة 23- أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف التي منحها الاتحاد التعاوني المركزي جزءا من موجودات البنك …

المادة 24

المادة 24- تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس الاعمار هـ- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات …

المادة 25

المادة 25- تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
الفصل السابعالمعهد التعاوني

المادة 26

المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب- تدريب جهاز فني …

المادة 27

المادة 27- تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل عن وزارة الزراعة. ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د- مدير المعهد هـ- احد اعضاء المجلس من ممثل الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع …

الفصل الثامندائرة مراقبة الحسابات

المادة 28

المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها ب- المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات ج- تقديم تقرير سنوي عن …

المادة 29

المادة 29- لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المنظمة.

المادة 30

المادة 30- يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.

المادة 31

المادة 31- تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس .
الفصل التاسعاصدار الانظمة

المادة 32

المادة 32-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب- نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير …

الفصل العاشرالعقوبات

المادة 33

المادة 33- كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح باجراء اي فعل او امر يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قدم عن قصد تقارير او …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 34

المادة 34- تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فيحدد المدير العام بداية سنتها المالية ونهايتها وفقا لطبيعة عمل تلك الجمعيات.

المادة 35

المادة 35- تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى ان …

المادة 36

المادة 36- تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.

المادة 37

المادة 37- يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم( 42 ) لسنة 1959. هـ- نظام …

المادة 38

المادة 38- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية